منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,283 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي خلع الجورب لا ينقض الوضوء و لا يبطل المسح

كُتب : [ 01-16-2018 - 02:22 AM ]

سم الله والحمد لله أما بعد :
فقد طُرحت أمس بيني وبين بعض الإخوة مسألة ودار النقاش فيها وهي هل خلع الخف أو الجورب أو النعل مبطل للمسح ؟
فأجبتهم بعدم نقض الوضوء وعدم بطلان المسح إن رجع ولبسهما قبل أن ينقض الوضوء ؛ وذلك لأن مجرد الخلع للخف لا ينقض الوضوء - على الراجح - ، فما دام أنه لم ينتقض وضوءه وعاد إلى لبسهما ثانية فيصدق عليه أنه لبسهما على طهارة ، ومن لبسهما على طهارة جاز له المسح ولكن يكمل حساب وقت المسح ( يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر ) ولا يعيده من جديد ، قمن مضى علي مسحه يومان - وهو مسافر - فيمسح بعد اللبس الأخير يوم فقط وهكذا .
وكنت قد كتبت بحثاً قبل ست سنوات تقريباً ذكرت بعض أحكام المسح على الخفين وأنقل هنا ما كتبته حينها في مسألة عدم انتقاض الوضوء بمجرد الخلع - مع تصرف يسير - لتعم به الفائدة ، قلت :
تنبيه : بطلان المسح لا يعني انتقاض الوضوء
من كان يمسح على خفيه , ثمّ خلعهما ولم يُحدث فللعلماء في حكمه أربعة أقوال :
1 – عليه إعادة الوضوء ؛لأنّ المسح أُقيم مقام الغسل , فلمّا زال الممسوح عليه سرى الحدث إلى القدمين وبطلت الطهارة , وهذا مذهب النخعي , والأوزاعي , وأحمد , وإسحاق , والشافعي – في القديم - (1 ) .
2 – عليه أن يغسل قدميه فقط , ثمّ يصلّي بذلك الطهر ما لم يُحدث , وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه , والثوري , وأبي ثور , والشافعي – في الجديد - (2) .
3 - عليه أن يغسل قدميه فور خلعه للخف , فإن تأخر أعاد الوضوء , وهذا مذهب مالك , والليث ابن سعد (3) .
4 – ليس عليه وضوء ولا غسل قدمين , بل تبقى له طهارته ما لم يُحدث , وهذا مذهب داود وابن حزم وهو رواية عن النخعي , وبه قال الحسن وعطاء , واختاره ابن المنذر والنووي من الشافعية , وابن تيمية من الحنابلة (4) .
والقول الراجح هو الرابع ؛ ( لأنّه ليس في شيء من الأخبار أنّ الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء , ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنّما نهى (عليه السلام) عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم )(5) , فإذا كان الخف عليه فهو كامل الطهارة بالسنة الثابتة , ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خُفّه إلاّ بحجة من سُنّة أو إجماع , ويقوي هذا القول ؛ ما ثبت عن أبي الظبيان ( أنّه رأى علياً رضي الله عنه بال قائماً , ثمّ دعا بماءٍ فتوضّأ , ومسح على نعليه , ثمّ دخل المسجد , فخلع نعليه , ثمّ صلّى ) زاد البيهقي ( فأمّ الناس )(6) .
والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتبه
أبو تيمية حسن بن عيسى الناصري
ليلة السبت
25 ربيع الأول 1438
24 / 12 / 2016
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر : الأوسط ,1/ 457 , والمجموع , 1؟523 , والمغني , 1/ 215 .
(2) ينظر : الهداية , 1/243 , والمجموع , 1/ 523 .
(3) ينظر : المدونة , 1/143 .
(4) ينظر : المحلى , 2/94 – 95 , والأوسط , 1/460 , والمجموع , 1/252 والاختيارات , 24 , وصحيح فقه السنة , 1 / 155 – 156.
(5) المحلى , 2/94 .
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى , كتاب الطهارة / باب ما ورد في المسح على النعلين 1/ 288 /1275, والطحاوي في شرح معاني الآثار , كتاب الطهارة / باب المسح على النعلين , 1 / 97 / 615 , وصححه الألباني في صحيح أبي داود , 1/ 292 , وينظر : تمام المنّة , 115 .
منقول

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:20 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML