منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية

محارم المرأة

منتدى الأدآب الشرعية


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,283 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي محارم المرأة

كُتب : [ 09-01-2015 - 04:01 PM ]

السؤال: من هم المحارم للمرأة؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- :

المحارم للمرأة هو زوجها ، وكل رجل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، هؤلاء هم المحارم .

* فأما من تحرم عليه تحريماً غير مؤبد :
فليس بمحرم لها ، مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها ؛ يحرمنّ على الرجل ما دامت الزوجة في عصمته ، فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له ، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا إلى خالة زوجته ؛ لأنهنّ من غير المحارم .

* وقولنا : بنسب أي بقرابة :
والمحرمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) .

* وقولنا : أو سبب مباح :
يدخل فيه المحرمات بالرضاعة ، والمحرمات بالمصاهرة .

- فالمحرمات بالرضاعة : كالمحرمات بالنسب سواء بسواء لقوله تعالى (وأمهاتكم الآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) ، فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع، سبع كما يحرم عليه بالنسب سبع لقوله عليه الصلاة والسلام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
-وأما المحرمات بالمصاهرة : فإنهنّ أربع أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب ، فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكنّ محارم بمجرد العقد ، وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم ألا بعد الدخول بالزوجة أي بعد وطئها .

وبناء على ذلك فلو أن رجلاً تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلقها ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من محارمه لأن أم الزوجة لا يشترط لكونها محرمة أن يدخل بالزوجة بخلاف بنت الزوجة .

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6789.shtml
 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:14 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML