منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله

هل في الزيتون والزيت زكاة ؟ !

منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي

كُتب : [ 12-11-2011 - 12:59 AM ]

اخواني لا تجب الزكاة في الخضروات - مثل : الطماطم والخيار - ، ولا في الفواكه - مثل : الرمان والتين والخوخ والبطيخ - ؛ وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر ، إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة .
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ ) رواه مسلم ( 979) .
الشاهد قوله : ( ليس فيما دون خمسة أوساق ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو الكيل , فما لم يكن مكيلاً ، فإنه لا زكاة فيه .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/294) : " وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْفَوَاكِهِ , كَالْخَوْخِ , وَالْكُمَّثْرَى , وَالتُّفَّاحِ , وَالْمِشْمِشِ , وَالتِّينِ , وَالْجَوْزِ " .
وقال النووي في " المجموع" (5/435) : " َاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي التِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ , وَطَلْعِ فُحَّالِ النَّخْلِ وَالْخَوْخِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْمَوْزِ وَأَشْبَاهِهَا " .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " التين ليس فيه زكاة ؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ، ونحوها ، وليس مما يكال أو يدخر " .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 233) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " في فتاوى نور على الدرب " : هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها الزراعة من هذه الأشجار ؟ .
فأجاب : " هذه الأشجار ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في التمر والعنب . أما الزيتون ، والرمان والبرتقال ، والتفاح والأترج ، فكلها ليس فيها زكاة ، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار " انتهى .
وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 14 / 70) ، إذا علمت العلة وهي أن العنب مما لا يكال أو يدخر أما التمر فليس كذلك
والله أعلم .

 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:47 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML