منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى شهر رمضان المبارك


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
طالب العلم غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )  أعطي طالب العلم مخالفة
طالب العلم
مشرف الأدآب الشرعية

رقم العضوية : 268
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,870 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 06-24-2015 - 11:16 PM ]

باب الإعتكاف


ن : يشرع الإعتكاف في المساجد *****في أي وقت وبأي مســـجد
إلا إذا أدخـــل فــــيها الجمعــــــة ***** فالجامع اشترطه كيلا يدعه

ش : معنى الاعتكاف في اللغة : لزوم الشيء ، وحبس النفس عليه ، سواء كان خيرا أم شرا .
وفي الشرع : هو لزوم المسلم العاقل - ولو مميزا - مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة .
وهو على قسمين : واجب ، ومسنون .
فالواجب : ما عينه المسلم وألزم به نفسه كالنذر مطلقا ومعلقا ، فإنه يجب الوفاء به على الوجه الذي عينه عملا بقول الله تعالى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا )) [ سورة الإنسان : 7 ] .
وبما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ، وبما روى أحمد وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال : أوفي بنذرك " . فهذه النصوص فيه دليل على وجوب الوفاء بما ألزم المسلم به نفسه من عبادة شرعية ، سواء كانت اعتكافا ، أو غيره من المشروعات ، أو عمل شيء من المباحات .
وأما المسنون : فللمسلم فعله متى شاء من ليل أو نهار سواء كان زمنا قليلا أو كثيرا ، وله قطعه كذلك متى شاء إذ إن المتطوع أمير نفسه في كثير من أبواب النوافل والفضائل .
أعود إلى قول الناظم :
يشرع الاعتكاف في المساجد *****في أي وقت وبأي مسجد

أي : أن الاعتكاف من السنن المشروعة ، ومحله المساجد ؛ لأنها بنيت لذكر الله والصلاة سواء كانت الحرمين والأقصى أو غيرها من المساجد في سائر البقاع الأخرى ، وسواء تصلى فيها الجمعة أو الجماعة فقط ، خلافا للشافعية الذين لا يرون انعقاد الاعتكاف إلا في مسجد جامع .
والحق أن هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه ، غير أن العلماء قد اختلفوا في خروج المعتكف لشهود جنازة أو عيادة مريض أو صلاة جمعة أيبطل اعتكافه أم لا : فذهب إلى القول بالبطلان علي بن أبي طالب والحسن البصري وإبراهيم النخعي ، وذهب إلى القول بعدم البطلان جماعة آخرون كالشافعي والثوري وإسحاق بشرط أن يكون المعتكف قد شرط ذلك في ابتداء اعتكافه .
ولأجل هذا الخلاف وخروجا منه فقد رأى الناظم أن من كان يوم الجمعة من جملة أيام اعتكافه فعليه أن يجعل اعتكافه في مسجد جامع ، لئلا يقع في الخلاف الذي رأيت عند خروجه من محل اعتكافه ، ولئلا يقع في المأثم الذي يترتب على التخلف عن صلاة الجمعة مع القدرة على الحضور إليها .
لهذا وذاك قال الناظم :

إلا إذا أدخل فيها الجمعة *****فالجامع اشترطه كيلا يدعه

أي : إذا كان يوم الجمعة داخلا في جملة أيام المعتكف فألزمه بأن يكون اعتكافه في مسجد جامع ؛ لئلا يضطر يوم الجمعه إلى الذهاب إلى الجامع الذي تقام فيه ويدع اعتكافه ؛ فيكون ذلك سببا في بطلانه عند جماعة من الفقهاء ، وسيأتي الكلام قريبا على ما يجوز للمعتكف أن يخرج لقضائه وما لا يجوز .

ن : وليس فيه الصوم شرطا بل ورد *****بالليل والــنهار نص معـــتمد
لكـــــــــنه فـــــي رمضـــــان آكـــــدا *****لا سيما العشر الأواخر اجهـدا
فيها بجــــد واجـــــتهاد فــــــي العمل *****لكـــي بــــذا تـــنال غاية الأمل

ش : في هذه الأبيات الثلاثة بحث مسألة واحدة وهي :
هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف ، أم من شاء أن يعتكف صائما فحسن ، ومن شاء أن يعتكف مفطرا فلا حرج ؟
والجواب هو :أن الاعتكاف لا يخلو إما أن يكون في نهار رمضان أو في غير رمضان ، فإذا كان في نهار رمضان فإن المعتكف يلزمه الصوم بحكم الفرض الذي عليه ولا خيرة له فيه ما دام قادرا ، أما إذا كان الاعتكاف في غير رمضان فقد اختلف العلماء في اشتراط الصوم فيه وعدمه على رأيين :
الرأي الأول : أنه لا اعتكاف إلا بصوم ، روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وبه قالت الحنفية ومالك والأوزاعي ، غير أنه لا دليل لديهم يصلح الإستناد إليه فيما علمت .
الرأي الثاني : أن المعتكف إذا اعتكف بالنهار وصام فحسن ، ونور على نور ، وإن لم يصم فاعتكافه صحيح ، وليس الصوم شرطا فيه ، وهذا اختيار الناظم ، وهو المؤيد بالدليل الذي رواه البخاري ومسلم وغيره ، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما : " أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : أوف بنذرك " .
فهو دليل صريح على جواز الاعتكاف بدون صوم .
ثم إن الاعتكاف في شهر رمضان أكثر في الاستحباب وأبلغ في الأجر ، ولذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه والحث عليه من قوله وفعله وتقريره ، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان ، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه ، قال : من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ، ثم أنسيتها ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر .
فمطرت السماء في تلك الليلة ، فوكف المسجد ، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين " .
ثم استمر فعله وفعل أزواجه من بعده على إحياء العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف والجد والاجتهاد ؛ لينالوا غاية ما يتمنون وما يؤملون من رضا ربهم ودخول جنته ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم :" كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده " إحياء لسنته ، ورغبة في ثواب الله الذي وعد به على شكره وحسن عبادته .
وإلى هذه المعاني أشار الناظم بقوله :

لكنـــــــه فـــــــي رمضان آكدا *****لاسيما العشر الأواخر اجهدا
فـــيها بجد واجـــتهاد في العمل *****لكـــي بذا تنال غاية الأمـــل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن : وما لعاكف خروج عنه *****إلا لأمر لـــيس بــد مــنه
وسُنّ من بـعد صلاة الفــجر *****دخوله في الاعتكاف فادر

ش : قوله :

وما لعاكف خروج عنه *****إلا لأمر ليس بد منه

أي : ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا للحاجة التي لابد له منها وقد اتفق العلماء على جواز الخروج لما يسمى بحاجة الإنسان - أي : البول والغائط - ، واختلفوا في غيرهما من الحاجات الأخرى كالأكل والشرب والعلاج ، وشهود الجمعة ، وعيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، ومرافقة المرأة الزائرة حتى تصل المكان الذي تأمن فيه على نفسها ، وغير ذلك من الحاجات .
والذي يظهر لي في هذه الحاجات المختلف فيها : أن ما كان منها لا يمكن استغناء المعتكف عنه كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وتشييع المرأة الزائرة إلى دارها فإنه لا يبطل به الاعتكاف لالتحاقه بالبول والغائط في الحاجة والضرورة ، وما أمكن الاستغناء عنه من سائر الحاجات كعيادة المريض وتشييع الجنازة إذا قام به غير المعتكف وزيارة قريب أو صديق للحديث معه فإن هذه الحاجات وما شابهها يبطل بها الاعتكاف ؛ لما جاء في الصحيحين عن عروة وعمرة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا ."
ولما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :" السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج إلا لما لابد منه ".
قوله :

وسُنّ من بعد صلاة الفجر *****دخوله في الاعتكاف فادر

أي :أنه يشرع لمن أراد أن يعتكف يوما أو أياما معلومات أن يدخل معتكفه عند طلوع الفجر من اليوم الذي يعزم فيه على الاعتكاف ، ويكون خروجه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه التي سماها وأمضاها ، وذلك بأن ينوي اعتكاف يومي الخميس والجمعة مثلا ، فإنه يدخل معتكفه فجر يوم الخميس ، ويخرج من معتكفه بعد غروب يوم الجمعة ، وإذا أراد اعتكاف ليلة فقط دخل معتكفه عند غروب الشمس ، ويخرج عند طلوع الفجر من صبيحتها ، هذا الذي اختاره الناظم هو قول جماعة من الفقهاء مستدلين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم :" أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه ".
بينما يرى جماعة آخرون أنه يدخل معتكفه من أول الليل لما ثبت عند البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ". والعشر اسم لعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين .
والقول الأول هو الراجح ؛ لأن اليوم يصدق على ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، ولهذا يقال لمن أمسك عن المفطرات بنية الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس : إنه صام يوما .
تنبيه : وفي نهاية هذا الباب أحب أن أنبه على أمور مهمة : الأول منها : أن للاعتكاف أركانا وشروطا ومبطلات .
فأما أركانه فاثنان :
أولهما : عقد النية كغيره من العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ".
وثانيهما : اللبث في المسجد إذ لا اعتكاف شرعا إلا في المسجد ؛ لقول الله تعالى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) [ سورة البقرة 187 ] .
فإن الآية صريحة في أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد ؛ لأن الله خص تحريم المباشرة بالاعتكاف فيه ولم يذكر غيره .
وأما شروطه : فإن الفقهاء اشترطوا في المعتكف أن يكون مسلما وذلك لأن الإسلام شرط في صحة كل عبادة من العبادات الشرعية ، ومن جملتها الاعتكاف .
ثانيا : أن يكون مميزا يفرق بين العادات والعبادات ، وبين العبادات بعضها عن بعض ، ولو لم يكن بالغا فليس البلوغ شرط صحة وقبول ، وإنما هو شرط تكليف .
ثالثا : أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر كالجنابة والمرأة من الحيض والنفاس ، فإن طرأ شيء من ذلك أثناء الاعتكاف وجب على المعتكف أن يخرج من معتكفه حتى يتطهر ثم يعود ، فيبني على اعتكافه : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) [ سورة الحج 78 ] .
وأما مبطلات الاعتكاف : فالجماع كما في قوله تعالى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) . والمراد بالمباشرة هنا : الجماع ، وقد أجمع أهل العلم أن الجماع عمدا مفسد للاعتكاف .
وثانيا : الخروج من المعتكف لغير حاجة يباح له الخروج إليها .
الأمر الثاني : اختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف وأكثرها إذا كان تطوعا على عدة أقوال ، أعدلها : أن أقله لحظة مع النية ، ولا حد لأكثره ، كما قال بذلك الإمام الشافعي وقريب منه ما قال به الحنفية ، ورواية عن الإمام أحمد بأن أقله ساعة ، ولا حد لأكثره .
الأمر الثالث : للمعتكف آداب ينبغي له مراعاتها ، وله مباحات لا حرج عليه في تعاطيها .
أما الآداب التي يستحسن له أن يراعيها فهي :
1 - كثرة الذكر على الوجه المشروع كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار .
2 - التوسع في دراسة العلوم الشرعية التي يزاد بها فقها في دينه وتقوى وورعا في تنسكه .
3 -الإكثار من نوافل الصلاة ، لاسيما قيام الليل الذي هو دأب الصالحين ، ومائدة المتقين ، وسجية المحسنين .
وأما ما يباح له فأمور منها :
أ - خروجه لتوديع أهله وقد أشرت إلى ذلك أثناء الشرح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية ففي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا ، فحدثته ثم قمت ، فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي . قالا : سبحان الله يا رسول الله . قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا - أو قال : - شرا " .
ب - ترجيل شعره ، وحلق رأسه ، وتقليم أظافره ، وتنظيف بدنه ، ولبس أحسن ثيابه ، فقد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسله وهو في معتكفه .
ج - الخروج للحاجة التي لابد منها كالبول والغائط ، وما يلحق بهما من كل ما دعت الحاجة إليه ، ولم يمكن الاستغناءعن الخروج إليه .
د - الأكل في المسجد والشرب والنوم والحديث في أمور الحياة التي لابد منها ، والله أعلم .



توقيع : طالب العلم
قال ابن القيم -رحمه الله-:
( من أشد عقوبات المعاصي أن ينزع الله من قلبك استقباحها )
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:20 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML