🔷 حتى لا يُلبَّس على الناس، ويُنسَب لابن تيمية ما لم يَقله عن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية.
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم تهنئة الكفار بالأمور الدنيوية التي تحصل لهم، ولباقي الناس في الأرض.
مثل:
"الزواج، أو الولادة، أو الشفاء مِن مرض، أو قدوم غائب، أو حصول مال ورزق، أو وظيفة، وأشباه ذلك".
على أقوال ثلاثة:
1- المنع.
2 - الكراهة.
3 - الجواز لمصلحة.
كرجاء إسلام، أو دفع شَر، أو على سبيل المقابلة بالمثل.
واختار الإمام ابن تيمية - رحمه الله - القول الثالث وهو:
الجواز*في الأمور الدنيوية للمصلحة، كرجاء إسلام.
فجاء بعضهم - أصلحهم الله - وجعلوا كلام ابن تيمية هذا:
«عن أعيادهم الدينية».
كالكرسمس والقيامة عند النصارى، والنيروز عند الفُرس، والفصح والغفران عند اليهود، وعيد كومبه ميلا عند الهندوس، وعيد البيساكي عند السيخ، وعيد يوم فيساك عند البوذيين، وعيد سانجا ماتسوري في شرق آسيا، وأشباهها.
والتي تحرم التهنئة بها باتفاق العلماء.
وأصبحوا يقولون زورًا وافتراء، أو جهلًا، أو تقليدًا:
«ابن تيمية يُجوِّز التهنئة بأعياد الكفار الدينية للمصلحة».
✏ وكتبه:
عبد القادر الجنيد.