الرد على المخالف، هل هو من الغيبة؟
فيما يلي ذكر بعض الآثار السلفية التي تبين سلامة منهج الرد على المخالف و إنه ليس من الغيبة في شيء بل من النصيحة النافعة ، وهذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله فقد كانوا أشداء على أهل البدعة والفرقة يحذرون من بدعهم ، و ينهون عن مجالستهم ، ويمنعون من قراءة كتبهم ، ولو اشتملت على بعض الخير ، ولا يرون في ذلك غيبة ، بل يرون أن السكوت عنهم لا يأتي إلا بالشر .
وإليك بعض ما تيسر من أقوالهم التي تبين ذلك:
قال الإمام أحمد : (لا غيبة لأصحاب البدع) ( طبقات الحنابلة[2/274])
قال الحسن البصري: (ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي [279-280])
عن سفيان بن عيينة قال : كان شعبة يقول : (تعالوا نغتاب في الله عز وجل) (الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي[91])
حدثنا عاصم الأحول ، قال : جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ، فقلت : لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض ، فقال : (يا أحول ، أو لا تدرى أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر) (ميزان الإعتدال للذهبي [5/330])
عن عقبة بن علقمة قال: كنت عند أرطأة بن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم فإذا ذكر أهل البدع قال دعونا من ذكرهم لا تذكروهم ، قال: يقول أرطأة: هو منهم لا يلبس عليكم أمره، قال: فأنكرت ذلك من قول أرطأة ، قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته فقال صدق أرطأة والقول ما قال ، هذا ينهي عن ذكرهم ، ومتى يحذروا إذا لم يشاد بذكرهم؟ (تاريخ دمشق ط.دار الفكر[8/15])
تأمل أخي قولهم [دعونا من ذكرهم لا تذكروهم] فإنها تتردد في هذه الأيام تحت دعوى توحيد الكلمة ولو كان ذلك قبل كلمة التوحيد من أناس يريدون بنا من غير أن يدرون أن يكون لنا حظا من قوله تعالى (( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)) (14) سورة الحشر، وقوله تعالى : {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} (79،78) سورة المائدة
ثم تأمل قول أرطأة : [هو منهم لا يلبس عليكم أمرهم] ومثله قول الأوزاعي : (من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته) (الإبانة[2/476رقم 498])
فإنهم لا يدعون إلى السكوت عنهم إلا لأن عندهم مثل ما عندهم ، أو أن حالهم قريبا من حالهم ، و لذلك هانت عليهم أخطاء الغلاة منهم ، فتجد من عنده بعض المخالفات في مسألة التكفير ، يوالي سيد قطب و يراه المجاهد الكبير ،لا يرضى القدح فيه ،مع أنه مقر بأخطائه، بل و يعادي في مقابل ذلك من حذر منه بلا معذرة ولا مغفرة ، ولا يطبق حينئذ قاعدة الموازنة ، إلا مع من كان على ما هم عليه أو بينه وبينهم مداهنة .
ثم تأمل حكمة الأوزاعي إذ قال : [ومتى يحذروا إذا لم يشاد بذكرهم؟] فيا دعاة منهج الموازنات ، إن كنتم مقرين بأخطائهم حقا ، فواجب عليكم أن تبينوا حالهم ، وتحذروا من انحرافهم ، لا أن تشيدوا بهم ، فضلا عن تمجيدكم لهم وتخليدكم لذكرهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى[28/233]): ( فلابد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضي ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدي، وأنها خير، وأنها دين، ولو لم تكن كذلك، لوجب بيان حالها.ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفـورًا له خطؤه، وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي يـدل عليه الكتــاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعملـه) -لاحظ رعاك الله بيان شيخ الإسلام أن التحذير عام في كل من أخطأ سواء في الحديث والرواية،أو في الرأي و الفتيا، أو في الزهد والعبادة ، ففيه الجواب على من يظن أن بيان الأخطاء خاص بأحوال الرواة فقط .وتأمل ما يلي من أقوال ، تعلم بطلان ذلك المقال .
قال أبو صالح الفراء ذكرت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال: ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حي ، فقال : فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟،فقال: لم يا أحمق؟! أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. (تهذيب التهذيب [2/249])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، معلقا على قول الحسن: (أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس)، فقال في "الفتاوى"(15/268): (ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة، كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره، لأنه لما أعلن ذلك، استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يذم عليه، لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يذم ويذكر لما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة، لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه).
سئل حمدون القصار :متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس ؟ فقال : إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها. (الإعتصام [1/127])
قال شيخ الإسلام : (والداعي إلي البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل، وتارة بما دونه، كما قتل السلف جهم بن صفوان، و الجعد بن درهم، وغيلان القدري، وغيرهم. ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلابد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أمر الله به ورسوله.) (مجموع الفتاوى [35/414])
قال ابن المبارك : المعلي (بن هلال): هو، إلا أنَّه إذا جاء الحديث يكذب، قال: فقال له بعض الصُّوفيّة: يا أبا عبد الرَّحمن تغتاب؟فقال: اسكت .إذا لم نبين كيف يعرف الحقّ من الباطل؟ ، أو نحو هذا من الكلام. و قال: أنَّا أبو زرعة، عبد الرَّحمن بن عمرو قال: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرَّجل يغلط ويهم ويصحف فقال: بين أمره، فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك من الغيبة؟ قال: لا. .(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي [91 ، 92])
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:جاء أبو تراب، النَّخْشَبِي إلى أبي، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتاب العلماء، فالتفت أبي إليه، فقال له: ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. قال محمَّد بن بندار السباك الجرجاني يقول: قلت لأحمد بن حنبل: إنَّه ليشتد علي أن أقول: فلان ضعيف، فلان كذَّاب. فقال أحمد: إذا سكت أنت، وسكت أنَّا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟! (الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي [92])
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لم يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ. فَلَمّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا:سَمّوا لَنَا رِجَالَكُمْ. فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السّنّةِ فَيُؤْخَذ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ و قَالَ أيضا رحمه الله: إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ. فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ (ذكره مسلم في مقدمة صحيحه)
قال شيخ الإسلام في "نقض المنطق " : "الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد" اهـ قال شيخ الإسلام : ( وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيي بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد ـ أظنه ـ والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بين أمره.
وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل على أن أقول فلان كذا، وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟!
ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل اللّه؛ إذ تطهير سبيل اللّه ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه اللّه لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا، لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.).اهـ (مجموع الفتاوى[28/231-232])
وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر شطرا من كلام شيخ الإسلام السابق ثم قال : ((( ورغم وضوح هذا المنهج وظهوره وكثرة عوائده وفوائده إلا أنه قد ظهرت في زماننا هذا من بعض الأفراد والجماعات مواقف مخذولة وآراء مرذولة تدعو بلا حياء إلى السكوت عن أهل البدع والأهواء وعدم التحذير منهم ، وزعموا أن هذا هو النهج الأقوم والطريق الأحكم ، وقالوا : في هذا رأب للصدع ولم للشمل وتوحيد للصف وجمع للكلمة . وما من ريب أن هذا منهج باطل ، أضراره كثيره وأضراره جسيمة على الإسلام والسنة ، وفيه أعظم تمكين لأهل البدع والأهواء في نشر ضلالهم وباطلهم ، وهو منهج منحرف عن الكتاب والسنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ذكر جماعة من أهل البدع يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق ، ويرون كفر من خالفهم في ذلك، قال: ( وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذمًا مطلقًا، لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة، كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع، وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة، وبعض المتفقهة، والمتصوفة، والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. وإنما الواجب بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله، والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء، فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل، ويؤمن به، ويبلغه، ويدعو إليه، ويجاهد عليه، ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله، غير متبعين لهوى، من عادة، أو مذهب، أو طريقة، أو رئاسة، أو سلف، ولا متبعين لظن؛ من حديث ضعيف، أو قياس فاسد ـ سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل ـ أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله، فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوي الأنفس، ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى.)أهـ (مجموع الفتاوى [12/467،468]
وما أشبه الليلة بالبارحة ،ما أشبه أولئك الذين يتحدث شيخ الإسلام آنفا عن طريقتهم بهؤلاء المعاصرين الداعين للسكوت عن أهل البدع والأهواء والمقربين بين الطوائف على اختلاف مذاهبهم وتباين طرائقهم مع أهل السنة والجماعة .
شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان شتان بين العسكرين فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان ))).اهـ قال النووي في رياض الصالحين (ص 375) : (( [256-باب بيان ما يباح من الغيبة]: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب: الأول : التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي و غيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.
الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند (انظر الحديث رقم 1532) إن شاء اللَّه تعالى.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه؛ منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاوَر أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبِّس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليُتَفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه. ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة؛ فمن ذلك:
1-عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن رجلاً استأذن على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: <ائذنوا له بئس أخو العشيرة> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.
2-وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً> رَوَاهُ البُخَارِيُّ. قال، قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.
3-وعن فاطمة بنت قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية لمسلم: <وأما أبو الجهم فضراب للنساء> وهو تفسير لرواية: <لا يضع العصا عن عاتقه> وقيل معناه: كثير الأسفار.
4-وعن زيد بن أرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد اللَّه بن أبي: لا تنفقوا على من عند رَسُول اللَّهِ حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد اللَّه بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل اللَّه تعالى تصديقي {إذا جاءك المنافقون} (المنافقين 1) ثم دعاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
5-وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت، قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: <خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.))اهـ
قال تعالى: { وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم{ قال الطبري في تفسيره[4/328]ط.دار الكتب العلمية: (وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة و الفسقة عند خوضهم في باطلهم. وبنحو ذلك كان جماعة من الأمة الماضية يقولون تأولا منهم هذه الآية، إنه مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه)