السائل: ما حكم التكفير العيني ؟
الشيخ: لا يُكَّفر الإنسان بعينه إلا إذا قامت عليه الحجة بأن وجدت الشروط وانتفت الموانع ، بلغته الحجة إذا قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا فإنه لابد من قيام الحجة عليه ، هذا هو الذي قرَّه المحققون من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره ، أن الإنسان المعين لا يُكَّفر إلا إذا قامت عليه الحجة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، لأن الإنسان المعين لا يُدرى قد يكون جاهل ما يدري فإذا عَلَّمته رجع ، قد يكون متوهم ، قد يكون عنده شبه ، فإذا زالت الشبهة زال ؛ أما إذا أصر بعد قيام الحجة فإنه يكفر ؛ نعم .
سحاب السلفية