فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله تعالى-
 السؤال :
 إذا اشترى مني رجل سلعة بثلاثين ريال و أعطاني ورقة من فئة المئة فأعطيته خمسين من السبعين لأعطيه الباقي فيما بعد فهل يجري في مثل هذا الربا ؟
 فضيلة الشيخ : 
 لا ما يجري ، لأن هذا ليس صرف ، و إنما هذا سداد ، فأنت بين أمرين أما ان تكون : أنت المشتري يبقى عنده الباقي ، أو يعطي البائع و يبقى عنده الباقي ، هذا لا دخل له في الصرف ، لأن هذا ليس صرفا انما هذا و فاء ، الصرف : تأتي ورقة ورقات ، و أما كونك تشتري سلعة ثم تدفع له بعض القيمة و القيمة تاتي بها في ما بعد ، أو تدفع له مائة ريال و يبقى لك عنده البائع هذا المقدار هذا ليس من قبيل الصرف ، هذا جائز و لا بأس به.
 صوتي
 
الملفات المرفقه