![]() |
حكم خروج المرأة من بيتها بلا إذن زوجها
« ويَحَرُمُ خرُوجُ المَرأةُ مُن بَيتِ زَوجِهَــا بِلا إذنِّــهِ، إلا لِضَرُورَةٍ أو وَاجِبٍّ شَرعِيٍّ».
[الآدَاب الشَّرعِيَّة لابن مفلح(374/3)]. |
| الساعة الآن 08:17 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir