![]() |
: اشترت خالته بيتا من الربا ثم تابت،وكلفته بإيصال المال إلى البنك؛ فهل يأثم بذلك؟
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الثامن من الجزائر؛
يقول السائل: اشْتَرت خالتي بيتًا بالرِّبا ثُمَّ تابت، ولكنها تدفع ما تبقى من المال، وكَلَّفتني أن أوصل المال إلى البنك، لأنها تسكن بعيدًا عنه؛ فهل أنا آثمٌ في ذلك؟ الجواب: · أولًا: نسأل الله أن يقبل توبة خالتك مما اقْتَرَفَتْه من الرِّبا في شرائها هذا البيت. · وثانيًا: لابُدَّ لها من سَدَاد الدَّيْن، فالبنك لا يُعفيها ولا يُبْرِئها من البقية، فهذا حقه. · وثالثًا: أنتَ لست بآثم، لأن هذا - إن شاء الله - من صلة الرحم، فأنتَ لا تتعاون معها على الرِّبا، ولكن تتعاون معها على إيصال سداد دَيْنِها؛ الذي لو امتنعت منه ورفع البنك عليها شكوى لدى الجهات المختصة لأُجْبِرَت عليه. · والأمر الأخير: بَلِّغ خالتك مِنِّي السَّلام، والله أنها موسِر. ونصيحتي لها أنها إذا استطاعت بيعَ هذا البيت وشراء دارٍ أخرى غيره؛ فهو أَوْلى وأَسْلَم لها، والله أعلم. http://ar.miraath.net/fatwah/7414 |
الساعة الآن 05:01 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir