منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى التوحيد والعقيدة > حكم ختان المرأة

الموضوع: حكم ختان المرأة الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
02-18-2022 01:59 PM
الواثقة بالله
حكم ختان المرأة

{فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله }

حكم ختان المرأة
السؤال: يقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في طهارة البنات؟
الشيخ: طهارة إيش؟
المقدم: طهارة البنات، يعني: في تطهير البنات، أو ختانة البنات.

ج -1: ختان البنات مشروع كالختان للرجال لكنه آكد في حق الرجال، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب في حق الرجال، ويستحب في حق النساء، وذهب الأكثرون إلى أنه يستحب في حق الجميع، ولكنه في حق الرجال آكد بكل حال، ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن الختان في حق الرجل متأكد جداً وذكر في ذلك تشديداً كبيراً؛ ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب في حق الرجل وسنة في حق المرأة. نعم.

🛑 وفي جواب من سؤال اخر

ج -2
ختان البنات سنة، كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط متفق على صحته[1].

1 من ضمن الأسئلة الموجهة من مجلة المجلة، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 46).

المصدر :
https://binbaz.org.sa/fatwas/5478/%D...4%D9%85%D8%B1%
D8%A7%D8%A9



•┈┈•◈◉❒✒❒◉◈•┈┈•

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:40 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML