![]()  | 
	
| 07-16-2014 06:24 AM | |
| عيون المها | 
		 إذا عمّ الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو للنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟ السؤال: فضيلة الشيخ! إذا عمّ الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو للنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟ الجواب: لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث. السائل: الحدث الأكبر؟ الشيخ: الحدث الأكبر يجزِئ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء؛ لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. السائل: وغير الجنابة لا يجزئ؟ الشيخ: لا، ربما يجزئ عن المرأة الحائض، المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عن الوضوء، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ، هذا هو الضابط. (لقاء الباب المفتوح- (137/14/الشاملة)- وقال الشيخ ابن باز: أما غسل الجمعة فإن شاء توضأ قبله، وإن شاء توضأ بعده، ولا يكفي الغسل وحده، بل لا بد من وضوء قبله أو بعده. (مجموع فتاوى ابن باز- 29/ 94)  | 
		 
		تعليمات المشاركة
	 | 
تستطيع إضافة مواضيع جديدة 
		تستطيع الرد على المواضيع 
		لا تستطيع إرفاق ملفات 
		تستطيع تعديل مشاركاتك 
		BB code is متاحة 
		الابتسامات متاحة 
		كود [IMG] متاحة 
		كود HTML معطلة 
		 |